|
قــــانونيـة إقــــامــــــة المعـــارض
سؤال: انتشرت فى العقود الأخيرة المعارض
وخاصة العقارية منها بما لها من أثر واضح اتجاه عمليات
التسويق في العالم، وبالطبع مثل هذا النشاط الضخم يجب أن
تحكمه قواعد وقوانين. فما هى هذه القواعد وفقاً لما يراه
القانون المصرى؟
جواب: أولاً: تنص المادة الثالثة من
القرار الجمهورى بالقانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم
المعارض والأسواق أو الاشتراك فيها على أنه ( لايجوز لأى
شخص طبيعى أو معنوى سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم فى
مصر بغير ترخيص خاص من وزير التجارة بإقامة معرض ).
ثانياً: الخطوات التى يلزم اتباعها للحصول
على الترخيص:
1 - تتقدم الجهة التى ترغب في تنظيم المعرض بطلب الترخيص
لها للاشتراك في معرض أو سوق دولى أو أن تقيم معرضاً
للمنتجات
المصرية في الخارج على أن يقدم الطلب قبل
موعد المعرض المزمع إقامته بثلاثة أشهر مرفقاً به
المستندات والبيانات الآتية:
•اسم المعرض، موعد انعقاده والدعوة
الموجهة من الجهة الداعية.
• المساحة التى يشغلها والخرائط والرسومات للموقع.
• موازنة تقديرية.
• دراسة جدوى إقامة المعرض.
• موافقة السلطات المختصة فى البلد الذى سيقام به المعرض.
2 - تقديم صورة من السجل التجارى تتضمن نشاط تنظيم إقامة
المعارض في الداخل والخارج أو الإشتراك فيها،بالإضافة إلى
تقديم صورة من البطاقة الضريبية المصرية الخاصة بالجهة
الطالبة متضمنة آخر إقرار سنة مالية.
3 - يتم سداد مقابل مصروفات إدارية قدرها
1000 جنيه لمواجهة تكاليف الدراسات والبحوث والاتصالات
الداخلية والخارجية.
4 - يقدم طالب الترخيص شيك لصالح الهيئة
قيمته 100000 يحتفظ به بالهيئة، ويرد إليه بمجرد تقديمه
خطاب ضمان نهائى لصالح الهيئة بذات القيمة.
5 - يقدم طالب الترخيص بيان بسابقة أعماله
فى تنظيم المعارض فى الداخل والخارج ونتائج إقامتها.
6 - يتم قبول الترخيص أو رفضه خلال 30
يوما من تاريخ الطلب مستوف ، ولا يجوز رد المبلغ المذكور
فى حالة رفض الطلب لسبب يتعلق بالجهة الطالبة ويصدر
الترخيص بقرار من وزير التجارة.
7 - يتم تجميع المعروضات بمقر الهيئة بأرض
المعارض بمدينة نصر لعرضها على لجنة شئون المعارض، واختيار
المعروضات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 406 لسنة 2002،
وذلك لإبداء رأيها فى قبول المعروضات من عدمه.
8 - يتم رد خطاب الضمان لمنظم المعرض فى
ضوء التقرير المشترك الذى يعد من قبل مندوب الهيئة الموفد
للمعرض ومكتب التمثيل التجارى والسفارة المصرية فى البلد
المقام بها المعرض، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم
التقرير الخاص بتنظيم المعرض.
9 - فى حالة مخالفة منظم المعرض لقواعد
التراخيص أو إضراره بالعارضين أو بأحدهم أو خالف تعليمات
الدولة النقدية أو بدر منه أى تصرف يسئ إلى الصناعة
المصرية أو سمعة مصر تعرض المخالفات على لجنة مشكلة برئاسة
السيد الاستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية
ومدير عام الشئون القانونية وممثل عن الاتحاد العام
للصناعات المصرية و عن الاتحاد العام للغرف التجارية وعن
التمثيل التجارى وعن وزارة الخارجية، وذلك للنظر فى تلك
المخالفات وتقرير ما يتبع بشأنها وفى حالة وجود أضرار أو
إساءة لسمعة مصر. |