|
الضريبة العقارية... على
من تفرض ومن يعفي منها؟
أولاً: ما هي الضريبة
العقارية؟
ج: هي ضريبة سنوية تفرض على العقارات المبنية أياً كانت
مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه وتعتبر
الأراضي الفضاء المستغلة في حكم العقارات المبنية مالم تكن
هذه الأراضي مجاورة لمساكن ومستعملة أجراناً خاصة لأهالي
القرية.
ثانياً: على من يقع عبء
تقديم الإقرار الضريبي؟
ج: علي كل مالك أو منتفع بعقار أن يقدم إقراراً كتابياً
قبل نهاية شهر أكتوبر كل عام عن كل ما حدث من مستجدات على
العقار أما ما يستجد في شهرى نوفمبر وديسمبر فيقديم إقرار
عنه قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها.
ثالثاً: كيفية إحتساب
الضريبة العقارية؟
ج: تفرض الضريبة علي أساس القيمة الإيجارية السنوية
للعقارات ويكون إحتساب سعر الضريبة كالآتي:
1- 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمساكن التي لا
يتجاوز متوسط إيجارها الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية 3
جنيهات وكذا النسبة على المباني المستعملة في أغراض خلاف
السكن.
2- 15% من القيمة
الإيجارية السنوية للمساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار
الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على 3 جنيهات ولا يتجاوز 5
جنيهات.
3- 20% من القيمة
الإيجارية السنوية للمساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار
الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على 5 جنيهات ولا يتجاوز 8
جنيهات.
4- 30% من القيمة
الإيجارية السنوية للمساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار
الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على 8 جنيهات ولا يتجاوز 10
جنيهات.
5- 40% من القيمة
الإيجارية السنوية للمساكن التى يزيد فيها متوسط الإيجار
الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على 10 جنيهات.
وفي جميع الأحوال يستتبعد
20% من قيمة الإيجار السنوية مقابل المصروفات التي يتكبدها
المالك بما فيها مصاريف الصيانة.
رابعاً: هل لنا من بعض
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية؟
ج - يعفي من أداء الضريبة العقارية طبقاً للحالات الآتية:
أ - العقارات المملوكة
للدولة. و المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية
والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات
العامة سواءً كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل .
ب - الأبنية المخصصة
لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة
والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين أو المملوكة
للطوائف الدينية أو الجمعيات الخيرية أو الإجتماعية أو
العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون .
ج - المستشفيات
والمستوصفات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية
والإجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضى واللاجئين.
د - دور السفارات
والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدول الأجنبية وذلك بشرط
المعاملة بالمثل. |